قبل سنة واحدة
الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تطالب بفتح تحقيق مع الرئيس السابق وأعضائه بجماعة السويهلة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة بعمالة مراكش، ضد مجهول.
الجمعية وفي شكايتها التي تتوفر جريدة ” أخابير ” الإلكترونية على نسخة منها، أكدت أن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية. قد عرفت مجموعة من الاختلالات و المخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها و نوابه السابقين، وهي الاختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية .
هكذا، وبالبنسبة للأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة السابق (ع. أ)، فقد سجلت الجمعية خروقات من ضمنها التفويض خارج الضوابط القانونية، موضحة أن الرئيس السابق أقدم على إصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه ( م. ق) في قطاعين ، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، و يتعلق هذا التفويض بإمضاء و تتبع و تسليم الوثائق التالية: رخص الإصلاح و الترميم و الاشغال الطفيفة، ـ الرخص ذات الطابع الاقتصادي، ـ رخص الربط الكهربائي ، ـ الشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ـ رخص الربط بالماء الصالح للشرب ، ـ رخص الربط بشبكة التطهير السائل .
التوقيع على شواهد دون سند قانوني :
ووفق الجمعية المذكورة، فقد قام الرئيس السابق بالتوقيع على 5 شواهد، تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) و هي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائب آخر، إلى جانب عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه ،مثل سحبه للتفويضات ، و هو ما يوحي بأن هناك تواطئ بين الرئيس المعني بالأمر و نوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن و التصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل و خارج تراب الجماعة .
2ـ الإشهاد على صحة إمضاء عقود
يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية .
ـ الإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية ، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية.
ـ الإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و 2021 تتعلق بأراضي سلالية، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية .
ـ الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي و هو ما يوحي بوجود شبهة تواطئ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود .
ـ الإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة.و هو الأمر الذي يتنافى و الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون.
الإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل و بيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 و سبعة عقود برسم 2020 ،مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية.
الإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها و تهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنا بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري
الإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و 74 آر و 90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة و ذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزء غير القانوني .
الإشهاد على صحة إمضاء عقدي (02) قسمة لأراضي مساحتها 5 هكتارات و 98 آر و 58 سنتيار و 1 هكتار و 1500 متر مربع واقعة داخل دوائر الري و التي يمنع تقسيمها و التخفيض من مساحة استغلالها .
الإشهاد على صحة إمضاء (07) عقود برسم سنة 2021 و (3 ) عقود برسم سنة 2020 تتعلق بالتصرف في أراضي سلالية بعضها غير تابع لنفوذ تراب جماعة السويهلة.
3 ـ الحالات المتعلقة بأحد نواب الرئيس( ا. س) خلال الانتداب السابق :
الإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية .
الإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة و هو ما يعتبر خارج القانون .
الإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أراضي فلاحية، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري .
4 ـ الحالات المتعلقة بنائب آخر للرئيس في الانتداب السابق( ع . ح ):
الإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية.
منح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار و أيضا الوضع القانوني للأراضي المخصصة لهذا الغرض مما يعتبر خرقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
5 ـ الحالات المتعلقة بنائب آخر للرئيس في الانتداب السابق (ب. س ) :
الإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها ، تهم أراضي سلالية و فلاحية داخل دوائر الري ، و ذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزيء غير القانوني .
6 ـ الحالات المتعلقة بنائب آخر للرئيس في الانتداب السابق ( أ.أ) :
التوقيع على رخص بناء بغرض تشييد بنايات فوق بقع أرضية ناجمة عن تجزيئ غير قانوني مما يساهم في البناء العشوائي و يحمل الجماعة مصاريف خارجة عن طاقتها من حيث الهيكلة و تصحيح البنية التحتية وهو ما يشكل تبديد أموال عمومية.
التوقيع على رخص مساكن قروية دون احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها ، و هو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90 .
7 ـ الحالات المتعلقة بنائب آخر للرئيس في الانتداب السابق ( م. ق):
التوقيع على رخص الربط بالتيار الكهربائي دون احترام المعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين و حماية البيئة الطبيعية.
الإشهاد على صحة إمضاء عقد كراء قطعة أرضية فلاحية واقعة بمزارع اولاد طلحة الجماعة الترابية الجبيلات سيدي بو عثمان، إقليم الرحامنة ، دون احترام الاختصاص .
6 ـ تجاهل الرئيس السابق للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المفوض لهم :
وزادت الجمعية في شكايتها في هذا الخصوص أن الرئيس السابق لم يتخذ أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع و المصادقة و تصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير و البناء و الرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي ،رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين و هو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 و المادة 101 من نفس القانون . ويمكن أن يفسر بكونه يشكل تواطئ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة و الأراضي السلالية و أراضي الدولة .
وأضافت الجمعية أن المخافات المسطرة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يفيد بأن العقارات موضوع عقود التفويت هي عقارات عمومية وهي بذلك تشكل أموالا عمومية كما أن حجم العقود يفيد أن جماعة السويهلة تشكل ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية .
وأكدت الشكاية ذاتها أن رئيس الجماعة السابق ( ع. أ) ورغم علمه بكل ما ذكر فضلا عن تفويض مهام المصادقة على تلك العقود والرخص الاقتصادية لأشخاص اتضح من خلال التقرير أنهم غير مؤهلين للقيام بالمنوط بهم طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي / الجماعة الترابية / ورغم كل ذلك فإنه لم يسبق له أن اتخد أي قرار في مواجهة المفوض لهم ولم يقم حتى بتنبيههم وهو ما يرجح فرضية حصول تواطئ واتفاق بينه وبين الأعضاء والموظفين المشار إليهم ضمن تقرير المفتشبة العامة للإدارة الترابية من أجل الإضرار بالمصلحة العامة المثمتلة في تبديد العقار العمومي وتشجيع التجزئ السري والبناء العشوائي وتحصيل مبالغ مالية مقابل كل ذلك لأنه يستحيل منطقا وواقعا أن تحدث كل تلك الممارسات والمخالفات الجسيمة للقانون دو ن الحصول على أي مقابل.
وأشارت إن كل تلك الوقائع تقتضي تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات واموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الاجرامية للأفعال المذكورة، وأن ذلك يناسب عقل ممتلكات المتهمين سواء تلك المسجلة في أسمائهم أوفي أسماء أشخاص أخرين في اطار تحايل المتهمين المفترضين على القانون .
والتمست الجمعية المذكورة من السيد الوكيل العام، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة السويهلة، عمالة مركش ،( ع. أ) ، في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية.
الاستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع و تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، و الاستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، و الاستماع لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع اعلاه .
كما التمست الجمعية الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر ، و الاستماع إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، و الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، و متابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع.
لا يوجد حاليا أي تعليقات. كن أول من يشارك!