قبل سنتين
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم خاصة بقطاعات الشباب ومؤسسات الإيواء السياحي والملاحة الجوية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وصادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، يأتي في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب، واهدف منه هو تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية، والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ويهدف مشروع المرسوم، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر، حسب الوزير دائما.
وأكد مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.
لا يوجد حاليا أي تعليقات. كن أول من يشارك!