أعلن المجلس العلمي الأعلى أن مقدار زكاة الفطر نقداً برسم سنة 1447هـ / 2026م حُدد في 25 درهماً عن كل فرد.
وأوضح المجلس، في رأيه بخصوص زكاة الفطر ومقدارها كيلاً ونقداً، أن الأصل فيها أن تُخرج كيلاً من غالب قوت أهل البلد، بمقدار صاع نبوي عن كل نفس، أي ما يعادل أربعة أمداد بمدّ النبي ﷺ، وهو ما يقارب كيلوغرامين ونصف (2.5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق.
وأشار إلى أنه يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة عيد الفطر، مع جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، كما يجوز إخراجها نقداً بالقيمة.
وأكد المجلس أنه تم تحديد قيمتها هذه السنة في 25 درهماً، مع الإشارة إلى أن من أراد التطوع بأكثر فله ذلك، استناداً لقوله تعالى: “ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم”.
كما شدد المجلس على أن زكاة الفطر صدقة واجبة شرعاً فرضها الرسول ﷺ، تطهيراً للصائم من اللغو والرفث، وإعانةً للمحتاجين، وتُؤدى في ختام شهر رمضان تقرباً إلى الله تعالى وطلباً للأجر والثواب.














